أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه " .
3 - أن يرسله ويذكر اسم الله ، أما ذكر التسمية فقد
تقدم حكمها ، وأما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط من
شروط الصيد ، فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه
من غير إرسال ولا إغراء من الصائد فلا يجوز صيده ، ولا
يحل أكله عند مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ،
لأنه صاد لنفسه من غير إرسال وامسك عليها ولا صنع
للصائد فيه فلا ينسب إليه ، لأنه لا يصدق عليه الحديث
المتقدم " إذا أرسلت كلابك المعلمة . . . إلخ " فمفهوم
الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك .
وقال عطاء والأوزاعي : يؤكل صيده إذا كان أخرج
للصيد وكان معلما .
اشتراك جارحين في صيد :
إذا اشترك جارحان في صيد فهو حلال إذا كان كل
واحد منهما أرسله صاحبه للصيد ، أما إذا كان أحدهما
مرسلا دون الآخر فإنه لا يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم :
" فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره " .
الصيد بكلب اليهودي والنصراني :
ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني وبازه