فليست مثل البندقية التي يرمى بها البارود والرصاص .
وكما نهى الاسلام عن الاكل من البندقية هذه : ( أي
المصنوعة من الطين ) :
نهى عن الرمي بالحصاة وما يماثلها .
يقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، معللا ذلك :
" إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ، لكنها تكسر
السن وتفقأ العين " .
ويحرم كذلك ما قتل بمثقل كالعصا ونحوها ، إلا إذا
أدرك حيا وذبح .
ففي حديث عدي قال قلت : فإني أرمي بالمعارض الصيد
فأصيد . قال :
" إذا رميت بالمعارض فخزق ( 1 ) فكل . وإن أصابه
بعرضه فلا تأكل " .
2 - أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد ، ولم
تختلف الأئمة على أن التسمية مشروعة لحديث أبي ثعلبة
المتقدم ذكره ولغيره من الأحاديث ، وإنما اختلفوا في
حكمها .
فذهب أبو ثور والشعبي وداود والظاهري وجماعة أهل
هامش
( 1 ) أي نفذ .