ويشمل الضأن والمعز ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش
والظباء ، فهذه كلها حلال بالاجماع ، وثبت في السنة
الترخيص في : الدجاج ( 1 ) والخيل ( 2 ) وحمار الوحش ( 3 )
والضب والأرنب ( 4 ) والضبع ( 5 ) والجراد ( 6 ) والعصافير .
" عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فيما رواه
مسلم في صحيحه ، عن أبي الزبير قال : سألت جابرا عن
الضب فقال : لا تطعموه وقذره . وقال : قال عمر بن
الخطاب ، إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم يحرمه ،
إن الله ينفع به غير واحد ، وإنما طعام عامة الرعاة منه ،
ولو كان عندي طعمته " .
وقال ابن عباس ، رواية عن خالد بن الوليد ، رضي
الله عنهما ، أنه دخل مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،
هامش
( 1 ) رواه البخاري ، ومسلم الترمذي والنسائي ، ومثله الإوز والبط والرومي .
( 2 ) رواه البخاري ، ويرى مالك وأبو حنيفة أنها مكروهة لان الله تعالى ذكرها
وبين أنها معدة للركوب والزينة ولم يذكر الاكل .
( 3 ) رواه البخاري ومسلم .
( 4 ) رواه البخاري ومسلم .
( 5 ) رواه الترمذي .
( 6 ) رواه البخاري ومسلم .