پرش به محتوای اصلی

فقه السنة — صفحه 272

پدیدآورندگان:

ص۲۷۲
أما غيره من العلماء فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته ، ولو كان يمكن أن يعيش في البر ، إلا الضفدع للنهي عن قتلها . فعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها . رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الحاكم ( 1 ) .
الحلال من الحيوان البري : والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه نذكره فيما يلي : بهيمة الأنعام ، بقول الله تعالى : " والانعام خلقها لكم فيها دف ء ومنافع ومنها تأكلون " ( 2 ) . ويقول جل شأنه : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم " ( 3 ) . وبهيمة الانعام هي : الإبل والبقر ومنه الجاموس والغنم
پاورقی
( 1 ) القول بتحريم الضفدع فيه نظر وسيأتي تحقيق ذلك في هذا الباب . ( 2 ) سورة النحل آية رقم 5 . ( 3 ) سورة المائدة آية رقم 1 .