پرش به محتوای اصلی

فقه السنة — صفحه 258

پدیدآورندگان:

ص۲۵۸
اللقطة
تعريفها : اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه . وكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان ، أما الحيوان فيقال له : ضالة .
حكمها : أخذ اللقطة مستحب . وقيل : يجب . وقيل : إن كانت في موضع يأمن عليها الملتقط إذ تركها استحب له الاخذ . فإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيه إذا تركها وجب عليه التقاطها ، وإذا علم من نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها . وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل ، ولو لم يكن مسلما .