حر ولك ولاؤه ( 1 ) ، وعلينا نفقته ، وفي لفظ : وعلينا
رضاعه . فإن كان في يد فاسق أو مبذر أخذ منه وتولى
الحاكم أمر تربيته .
النفقة عليه : وينفق عليه من ماله إن وجد معه مال ،
فإن لم يوجد معه مال ، فنفقته من بيت المال لان بيت المال
معد لحوائج المسلمين ، فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله
أن ينفق عليه ، لان ذلك إنقاذ له من الهلاك ، ولا يرجع
على بيت المال إلا إذا كان القاضي أذن له بالنفقة عليه ،
فإن لم يكن أذن له كانت نفقته تبرعا .
ميراث اللقيط : وإذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم
يخلف وارثا كان ميراثه لبيت المال ، وكذلك ديته تكون
لبيت المال إذا قتل ، وليس لملتقطه حق ميراثه .
ادعاء نسبه : ومن ادعى نسبه من ذكر أو أنثى ألحق به
متى كان وجوده منه ممكنا ، لما فيه من مصلحة اللقيط دون
ضرر يلحق بغيره ، وحينئذ يثبت نسبه وإرثه لمدعيه .
فإن ادعاه أكثر من واحد ثبت نسبه لن أقام البينة على
دعواه فإن لم يكن لهم بينة أو أقامها كل واحد منهم
عرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه ، ومتى
هامش
( 1 ) ولك ولاؤه : أي ولايته وحضانته .