حل عقال البعير فشرد .
فقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه على كل وجه .
وقال مالك وأحمد : عليه الضمان سواء خرج عقيبه أو
متراخيا .
وعن الشافعي قولان :
في القديم : لا ضمان عليه مطلقا .
وفي الجديد : إن طار عقيب الفتح وجب الضمان ،
وإن وقف ثم طار لم يضمن .
فقه السنة — صفحة 254
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٢٥٤