پرش به محتوای اصلی

فقه السنة — صفحه 254

پدیدآورندگان:

ص۲۵۴
حل عقال البعير فشرد . فقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه على كل وجه . وقال مالك وأحمد : عليه الضمان سواء خرج عقيبه أو متراخيا . وعن الشافعي قولان : في القديم : لا ضمان عليه مطلقا . وفي الجديد : إن طار عقيب الفتح وجب الضمان ، وإن وقف ثم طار لم يضمن .
فقه السنة — صفحه 254 | الشيخ سيد سابق