أخرجه أحمد وأبو داود ، والحاكم وصححه ، وابن
ماجة .
فإن هلك وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته سواء
أكان التلف بفعله أو بآفة سماوية . وذهبت المالكية إلى أن
العروض والحيوان وغيرها ، مما لا يكال ولا يوزن ، يضمن
بقيمته إذا غصب وتلف .
وعند الأحناف والشافعية أن على من استهلكه أو أفسده
ضمان المثل ، ولا يعدل عنه إلا عند عدم المثل .
واتفقوا على أن المكيل والموزون إذا غصبا وحدث التلف
ضمن مثله إذا وجد مثله ، لقوله تعالى :
" فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم ( 1 ) " .
ومؤونة الرد وتكاليفه على الغاصب بالغة ما بلغت .
وإذا نقص المغصوب وجب رد قيمة النقص ، سواء
أكان النقص في العين أو الصفة .
الدفاع عن المال :
ويجب على الانسان أن يدفع عن ماله متى أراد غيره أن
ينتهبه ، ويكون الدفع بالأخف ، فإن لم ينفع الأخف دفع
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية رقم 194 .