رواه أبو داود وابن ماجة ، والترمذي وحسنه ، وأحمد
وقال : إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس .
وأخرج أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير
أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال :
" من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق " .
قال : ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين
اختصما إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، غرس أحدهما
نخلا في أرض الآخر . فقضى لصاحب الأرض بأرضه .
وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها ، قال : فلقد
رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عم " .
حرمة الانتفاع بالمغصوب :
وما دام الغصب حراما فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب
بأي وجه من وجوه الانتفاع ، ويجب رده إن كان قائما
بنمائه ( 1 ) سواء أكان متصلا أم منفصلا .
ففي حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
" على اليد ( 2 ) ما أخذت حتى تؤديه " .
هامش
( 1 ) فإن كان النتاج مستولدا من الغاصب فمن العلماء من يجعل النماء مقاسمة
بين المالك والغاصب كالمضاربة .
( 2 ) أي على اليد ضمان ما أخذت .