أجل محدود وإلا كان عليه التعويض ( 1 ) . وإن نص في العقد
على أجرة للوكيل اعتبر أجيرا وسرت عليه أحكام الأجير .
شروطها : والوكالة لا تصح إلا إذا استكملت شروطها ،
وهذه الشروط منها شروط خاصة بالموكل ومنها شروط خاصة
بالوكيل ، ومنها شروط خاصة بالموكل فيه ، أي محل
الوكالة .
شروط الموكل : ويشترط في الموكل أن يكون مالكا
للتصرف فيما يوكل فيه ، فإن لم يكن مالكا للتصرف
فلا يصح توكيله : كالمجنون والصبي غير المميز ، فإنه لا
يصح أن يوكل واحد منهما غيره ، لان كلا منهما فاقد
الأهلية ، فلا يملك التصرف ابتداء . أما الصبي المميز فإنه
يصح توكيله في التصرفات النافعة له نفعا محضا ، مثل
التوكيل بقبول الهبة والصدقة والوصية .
فإن كانت التصرفات ضارة به ضررا محضا مثل
الطلاق والهبة والصدقة فإن توكيله لا يصح .
شروط الوكيل : ويشترط في الوكيل أن يكون عاقلا ،
هامش
( 1 ) قالت الحنابلة : إن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع وله
الزيادة ، وهو قول إسحاق وغيره ، وكان ابن عباس لا يرى بذلك بأسا لأنه
مثل المضاربة .