وقالت الحنابلة :
متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد
ولا مؤونته مثل المودع ، لأنه عقد لا يقتضي الضمان ، فلا
يقتضي رده ومؤونته . قالوا :
وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير
تفريط فلا ضمان عليه .
فقه السنة — صفحة 201
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٢٠١