الإجارة تعريفها :
الإجارة مشتقة من الاجر وهو العوض ، ومنه سمي
الثواب أجرا .
وفي الشرع : عقد على المنافع بعوض ، فلا يصح
استئجار الشجر من أجل الانتفاع بالثمر ، لان الشجر ليس
منفعة ، ولا استئجار النقدين ، ولا الطعام للاكل ، ولا
المكيل والموزون لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعيانها .
وكذلك لا يصح استئجار بقرة أو شاة أو ناقة لحلب
لبنها لان الإجارة تملك المنافع ، وفي هذه الحال تملك
اللبن وهو عين . والعقد يرد على المنفعة لا للعين . . .
والمنفعة قد تكون منفعة عين ، كسكنى الدار ، أو
ركوب السيارة . . .
فقه السنة — صفحة 177
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص١٧٧