والربع ، وزارع علي ، رضي الله عنه ، وسعد بن مالك
وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة
وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين .
رواه البخاري .
قال في المغني :
" هذا أمر مشهور ، عمل به رسول الله ، صلى الله عليه
وسلم ، حتى مات ، ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا ،
ثم أهلوهم من بعدهم .
ولم يبق من المدينة من أهل بيت إلا عمل به ، وعمل
به أزواج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من بعده .
ومثل هذا مما لا يجوز أن ينسخ ، لان النسخ إنما
يكون في حياة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأما
شئ عمل به إلى أن مات ، ثم عمل به خلفاؤه من بعده ،
وأجمعت الصحابة رضوان الله عليهم عليه ، وعملوا به
ولم يخالف فيه منهم أحد ، فكيف يجوز نسخه ؟
فإن كان نسخه في حياة رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فكيف عمل به بعد نسخه ، وكيف خفي نسخه
فلم يبلغ خلفاءه مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيها ،
فأين كان راوي النسخ حتى لم يذكروه ولم يخبرهم به ؟
فقه السنة — صفحة 163
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص١٦٣