ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج
يقول :
إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عنها .
فذكرته لطاووس فقال :
قال لي أعلمهم " يقصد ابن عباس " : إن رسول الله ،
صلى الله عليه وسلم ، لم ينه عنها ، ولكن قال :
" لان يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها
خراجا معلوما " .
رواه الخمسة .
كراء الأرض بالنقد :
تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما مما يعد مالا ،
فعن حنظلة بن قيس ، رضيا لله عنه ، قال : سألت رافع
ابن خديج عن كراء الأرض فقال : نهى رسول الله ، صلى
عليه وسلم ، عنه فقلت : بالذهب والورق ؟ فقال : أما
بالذهب والورق فلا بأس به . رواه الخمسة إلا الترمذي ،
وهذا مذهب أحمد وبعض المالكية والشافعية .
قال النووي : وهذا هو الراجح المختار من جميع الأقوال .
المزارعة الفاسدة :
سبق أن قلنا إن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الأرض