رد ما ورد من النهي عنها :
وأما ما ذكره رافع بن خديج أن الرسول صلى الله عليه
وسلم نهى عنها ، فقد رده زيد بن ثابت رضي الله عنه ،
وأخبر أن النهي كان لفض النزاع ، فقال :
يغفر الله لرافع بن خديج ، أنا والله أعلم بالحديث منه .
إنما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان من الأنصار
قد اقتتلا ، فقال :
إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ، فسمع رافع
قوله : فلا تكروا المزارع .
رواه أبو داود والنسائي .
كما رده ابن عباس رضيا لله عنه ، وبين أن النهي
إنما كان من أجل إرشادهم إلى ما هو خير لهم ، فقال :
إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم يحرم
المزارعة ، ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض ،
بقوله :
" من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه ، فإن
أبى فليمسك أرضه " .
وعن عمرو بن دينار ، رضي الله عنه ، قال : سمعت
ابن عمر يقول :
فقه السنة — صفحة 164
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص١٦٤