الترخيص فيه عند الحاجة إليه :
على أن التجار إذ ظلموا وتعدوا تعديا فاحشا يضر
بالسوق وجب على الحاكم أن يتدخل ويحدد السعر صيانة
لحقوق الناس ، ومنعا للاحتكار ، ودفعا للظلم الواقع
عليهم من جشع التجار .
ولذلك يرى الامام مالك جواز التسعير ، كما يرى
بعض الشافعية جوازه أيضا في حالة الغلاء .
كما ذهب إلى إجازته أيضا في السلع جماعة من أئمة
الزيدية ومنهم : سعيد بن المسيب ، وربيعة بن عبد
الرحمن ، ويحيى بن سعد الأنصاري ، كلهم يرون جواز
التسعير إذا دعت مصلحة الجماعة لذلك . . .
قال صاحب الهداية :
( ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس ، فإن كان
أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون في القيمة تعديا فاحشا ،
وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير ،
فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصر ) .
الاحتكار تعريفه : الاحتكار هو شراء الشئ وحبسه ليقل بين