تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
بم ينقض العهد ؟ : وينقض عهد الذمة بالامتناع عن الجزية ، أو إباء التزام حكم الاسلام ، إذا حكم حاكم به ، أو تعدى على مسلم بقتل ، أو بفتنته عن دينه ، أو زنا بمسلمة ، أو أصابها بزواج ، أو عمل عمل قوم لوط ، أو قطع الطريق ، أو تجسس ، أو آوى الجساوس ، أو ذكر الله أو رسوله ، أو كتابه ، أو دينه بسوء ، فإن هذا ضرر يعم المسلمين في أنفسهم ، وأعراضهم ، وأموالهم ، وأخلاقهم ، ودينهم . قيل لابن عمر رضي الله عنه : " إن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : لو سمعته لقتلته ، إنا لم نعطه الأمان على هذا " . وكذا إذا لحق بدار الحرب ، بخلاف ما إذا أظهر منكرا ، أو قذف مسلما ، فإن عهده لا ينتقض . وإذا انتقض عهده ، فإن عهد نسائه وأولاده لا ينتقض ، لان النقض حدث منه فيختص به .
موجب النقض : وإذا انتقض عهده كان حكمه حكم الأسير ، فإن أسلم حرم قتله ، لان الاسلام يجب ما قبله .
دخول غير المسلمين المساجد وبلاد الاسلام اختلف الفقهاء في دخول غير المسلمين من الكفار المسجد الحرام وغيره من المساجد وبلاد الاسلام . وجملة بلاد الاسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام : ( القسم الأول ) الحرم ، فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ذميا كان أو مستأمنا ، لظاهر قول الله سبحانه وتعالى : " يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " ( 1 ) . وبه قال الشافعي ، وأحمد ، ومالك .
هامش
( 1 ) سورة التوبة : الآية 28 .
فقه السنة — صفحة 670 | الشيخ سيد سابق