تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
الجزية تعريفها : الجزية مشتقة من الجزاء ، وهي : " مبلغ من المال يوضع على من دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب " . الأصل في مشروعيتها : والأصل في مشروعيتها قول الله تعالى : " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " ( 1 ) روى البخاري والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف . أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ( 2 ) . وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس البحرين ، وأخذها عمر رضي الله عنه من فارس ، وأخذها عثمان من الفرس أو البربر . حكمة مشروعيتها : وقد فرض الاسلام الجزية على الذميين في مقابل فرض الزكاة على المسلمين ، حتى يتساوى الفريقان ، لان المسلمين والذميين يستظلون براية واحدة ، ويتمتعون بجميع الحقوق وينتفعون بمرافق الدولة بنسبة واحدة ، ولذلك أوجب الله الجزية للمسلمين نظير قيامهم بالدفاع عن الذميين وحمايتهم في البلاد الاسلامية التي يقيمون فيها : ولهذا تجب - بعد دفعها - حمايتهم والمحافظة عليهم ، ودفع من قصدهم بأذى .
هامش
( 1 ) سورة التوبة : الآية 29 . ( 2 ) هجر : بلد في جزيرة العرب .