تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
كما لا يجوز بجدع الانف ، ولا بقطع الاذن أو الشفة أو الأنامل ، لان ذلك لم يعهد عن أحد من الصحابة .
( 5 ) الزيادة في التعزير على عشرة أسواط : تقدم حديث هانئ بن نيار ، النهي في التعزير عن الزيادة على عشرة أسواط . وقد أخذ بهذا ، أحمد ، والليث ، وإسحق ، وجماعة من الشافعية ، فقالوا : لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط التي قررها الشارع . وذهب مالك ، والشافعي ، وزيد بن علي ، وآخرون ، إلى جواز الزيادة على العشرة ، ولكن لا يبلغ أدنى الحدود . وقالت طائفة : لا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيها . فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنى ، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع ، ولا على السب من غير قذف حد القذف . وقيل : يجتهد ولي الأمر ، ويقدر العقوبة حسب المصلحة وبقدر الجريمة .
( 6 ) التعزير بالقتل : والتعزير بالقتل أجازه بعض العلماء ، ومنعه بعض آخر . وقد جاء في ابن عابدين نقلا عن الحافظ بن تيمية : " إن من أصول الحنفية ، أن مالا قتل فيه عندهم ، مثل القتل بالمثقل ، وفاحشة الرجال ، إذا تكررت ، فللامام أن يقتل فاعله ، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك " .
( 7 ) التعزير بأخذ المال : ويجوز التعزير بأخذ المال ، وهو مذهب أبي يوسف ، وبه قال مالك . قال صاحب معين الحكام : " ومن قال : إن العقوبة المالية منسوخة ، فقد غلط على مذاهب الأئمة ، نقلا واستدلالا ، وليس يسهل دعوى نسخها ، والمدعون للنسخ ليس معهم سنة ولا إجماع ، يصحح دعواهم .