دية الشجاج
الشجاج : هو الإصابات التي تقع بالرأس والوجه .
وأنواعه عشرة . وهي كلها لا قصاص فيها ، إلا الموضحة إذا كانت
عمدا ، لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيها .
والشجاج بيانه كما يأتي :
1 - الخارصة : وهي التي تشق الجلد قليلا .
2 - الباضعة : وهي التي تشق اللحم بعد الجلد .
3 - الدامية أو الدامغة : وهي التي تنزل الدم .
4 - المتلاحمة : وهي التي تغوص في اللحم .
5 - السمحاق : وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة .
6 - الموضحة : وهي التي تكشف عن العظم .
7 - الهاشمة : وهي التي تكسر العظم وتهشمه .
8 - المنقلة : وهي التي توضح وتهشم العظم حتى ينتقل منها العظام .
9 - المأمومة ، أو الآمة : وهي التي تصل إلى جلدة الرأس .
10 - الجائفة : وهي التي تصل الجوف .
ويجب فيما دون الموضحة حكومة عدل ، وقيل أجرة الطبيب ، وأما
الموضحة ، ففيها القصاص إذا كانت عمدا كما قلنا ، ونصف عشر الدية إذا
كانت خطأ ، سواء كانت كبيرة أم صغيرة ، وهي خمس من الإبل ،
كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم .
ولو كانت مواضح متفرقة ، يجب في كل واحدة منها خمس من الإبل .
والموضحة في غير الوجه والرأس توجب حكومة .
وفي الهاشمة عشر الدية ، وهي عشر من الإبل ، وهو مروي عن زيد
ابن ثابت ، ولا مخالف له من الصحابة .
وفي المنقلة عشر الدية ، ونصف العشر : أي خمسة عشر من الإبل .
وفي الآمة : ثلث الدية بالاجماع .
فقه السنة — صفحة 562
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٥٦٢