متى يكون اللعان ؟
ويكون اللعان في صورتين :
( الصورة الأولى ) أن يرمي الرجل امرأته بالزنا ، ولم يكن له أربعة شهود
يشهدون عليها بما رماها به .
( الصورة الثانية ) أن ينفي حملها منه .
وإنما يجوز في الصورة الأول إذا تحقق من زناها ، كأن رآها تزني ، أو
أقرت هي ، ووقع في نفسه صدقها .
والأولى في هذه الحال أن يطلقها ولا يلاعنها .
فإذا لم يتحقق من زناها ، فإنه لا يجوز له أن يرميها به .
ويكون نفي الحمل في حالة ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصلا من حين العقد
عليها ، أو ادعى أنها أتت به لأقل من ستة أشهر بعد الوطء ، أو لأكثر من
سنة من وقت الوطء . .
الحاكم هو الذي يقضى باللعان :
ولا بد من الحاكم عند اللعان . وينبغي له أن يذكر المرأة ويعظها ، بمثل
ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ، وصححه ابن
حبان والحاكم :
" أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من الله في شئ ،
ولن يدخلها الله الجنة ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله
منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين " .
اشتراط العقل والبلوغ :
وكما يشترط في اللعان ، الحاكم ، يشترط العقل والبلوغ في كل من
المتلاعنين ، وهذا أمر مجمع عليه .
اللعان بعد إقامة الشهود :
وإذا أقام الزوج الشهود على الزنا فهل له أن يلاعن ؟