تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وقال داود ، وشعبة ، وأهل الظاهر : بل إعادة لفظ الظهار . فالكفارة لا تجب عندهم إلا بالظهار المعاد ، لا المبتدأ .
المسيس قبل التكفير : إذا مس الرجل زوجته قبل التكفير فإن ذلك يحرم ، كما تقدم بيانه ، والكفارة لا تسقط ولا تتضاعف ، بل تبقى كما هي ، كفارة واحدة . قال الصلت بن دينار : سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر ؟ فقالوا : كفارة واحدة .
ما هي الكفارة : والكفارة هي : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ، فإطعام ستين مسكينا . لقول الله سبحانه : " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ، ذلكم توعظون به ، والله بما تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ( 1 ) " . وقد روعي في كفارة الظهار التشديد ، محافظة على العلاقة الزوجية ، ومنعا من ظلم المرأة . فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء بها ، احترم العلاقة الزوجية ، وامتنع عن ظلم زوجته .
هامش
( 1 ) المجادلة آية 3 ، 4 .