وقال داود ، وشعبة ، وأهل الظاهر : بل إعادة لفظ الظهار . فالكفارة
لا تجب عندهم إلا بالظهار المعاد ، لا المبتدأ .
المسيس قبل التكفير :
إذا مس الرجل زوجته قبل التكفير فإن ذلك يحرم ، كما تقدم بيانه ،
والكفارة لا تسقط ولا تتضاعف ، بل تبقى كما هي ، كفارة واحدة .
قال الصلت بن دينار : سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن
يكفر ؟ فقالوا : كفارة واحدة .
ما هي الكفارة :
والكفارة هي : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم
يستطع ، فإطعام ستين مسكينا . لقول الله سبحانه : " والذين يظاهرون
من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن
يتماسا ، ذلكم توعظون به ، والله بما تعملون خبير . فمن لم
يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ، فمن لم
يستطع فإطعام ستين مسكينا ( 1 ) " .
وقد روعي في كفارة الظهار التشديد ، محافظة على العلاقة الزوجية ، ومنعا
من ظلم المرأة . فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء بها ، احترم
العلاقة الزوجية ، وامتنع عن ظلم زوجته .
هامش
( 1 ) المجادلة آية 3 ، 4 .