عدة الزوجة المولى منها :
ذهب الجمهور إلى أن الزوجة المولى منها تعتد كسائر المطلقات لأنها
مطلقة ، وقال جابر بن زيد : لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة
الأربعة أشهر ثلاث حيض .
قال ابن رشد : وقال بقوله طائفة ، وهو مروي عن ابن عباس ،
وحجته : أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم . وهذه قد حصلت لها البراءة .
فقه السنة — صفحة 198
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص١٩٨