الايلاء تعريفه :
الايلاء ( 1 ) في اللغة : الامتناع باليمين : وفي الشرع : الامتناع باليمين من
وطء الزوجة .
ويستوي في ذلك اليمين بالله ، أو الصوم ، أو الصدقة ، أو الحج ،
أو الطلاق .
وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف على ألا يمس امرأته السنة ، والسنتين ،
والأكثر من ذلك بقصد الاضرار بها ، فيتركها معلقة ، لاهي زوجة ، ولا هي
مطلقة . فأراد الله سبحانه أن يضع حدا لهذا العمل الضار . فوقته بمدة أربعة
أشهر ، يتروى فيها الرجل ، عله يرجع إلى رشده ، فإن رجع في تلك المدة ،
أو في آخرها ، بأن حنث في اليمين ، ولامس زوجته ، وكفر عن يمينه
فيها ، وإلا طلق .
فقال : " للذين يؤلون من نسائهم تربص ( 2 ) أربعة أشهر .
فإن فاءوا ( 3 ) فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله
سميع عليم ( 4 ) " .
مدة الايلاء ( 5 ) :
اتفق الفقهاء على أن من حلف ألا يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر
كان موليا .
واختلفوا فيمن حلف ألا يمسها أربعة أشهر :
هامش
( 1 ) آلى يولي إيلاء وإلية إذا حلف فهو مول .
( 2 ) التربص : الانتظار .
( 3 ) فاءوا : رجعوا .
( 4 ) سورة البقرة الآية : 227 .
( 5 ) تبدأ المدة من وقت اليمين .