( 4 ) مدته ( 1 ) :
لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره . ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة .
ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها :
أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال :
( لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر ، فتدع
الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ( 2 ) ثم تصلي ) رواه الخمسة إلا الترمذي ، وإن لم تكن
لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم لحديث فاطمة بنت أبي
حبيش المتقدم ، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيض
فإنه أسود يعرف ) فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره ، معروف
لدى النساء .
5 - مدة الطهر بين الحيضتين :
اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين . واختلفوا
في أقله ، فقدره بعضهم بخمسة عشر يوما ، وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة
عشر . والحق أنه لم يأت في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به .
النفاس
( 1 ) تعريفه :
هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا .
( 2 ) مدته :
لا حد لأقل النفاس ، فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب
الولادة ، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها ، لزمها ما يلزم الطاهرات من
الصلاة والصوم وغيرهما ، وأما أكثره فأربعون يوما . لحديث أم سلمة
رضي الله عنها قالت : ( كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله
هامش
( 1 ) اختلف العلماء في المدة فقال بعضهم لا حد لأقله وقال آخرون : أقل مدته يوم وليلة ،
وقال غيرهم ثلاثة أيام ، وأما أكثره فقيل عشرة أيام ، وقيل خمسة عشر يوما .
( 2 ) ( ولستثفر ) : أي تشد خرقة على فرجها .