وفساد ، وقد يمتد إلى آخر العمر ، ولم يأت دليل على أن له غاية ينتهي إليها ،
فمتى رأت العجوز المسنة الدم ، فهو حيض .
( 3 ) لونه :
يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية :
1 - السواد ، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها كانت تستحاض
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيضة أسود يعرف ( 1 )
فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الاخر فتوضي وصلي فإنما هو
عرق ) رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدار قطني . وقال : رواته كلهم
ثقات ورواه الحاكم وقال : على شرط مسلم .
ب - الحمرة : لأنها أصل لون الدم .
ح - الصفرة : وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار .
د - الكدرة : وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ ،
لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها
قالت : ( كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة ( 2 ) فيها الكرسف فيه
الصفرة ، فتقول . لا تعجلن حتى ترين القصة ( 3 ) البيضاء ) رواه مالك
ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري . وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام
الحيض ، وفي غيرها لا تعتبر حيضا ، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت :
( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) رواه أبو داود والبخاري ولم
يذكر بعد الطهر .
هامش
( 1 ) ( يعرف ) بضم الأول وفتح الراء : أي تعرفه النساء ، أو بكسر الراء : أي له
عرف ورائحة .
( 2 ) ( بالدرجة ) بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع درج بضم فسكون وعاء تضع المرأة
فيه طيبها ومتاعها ، أو بالضم ثم السكون تأنيث درج وهو ما تدخله المرأة من قطن وغيره ،
لتعرف هل بقي من أثر الحيض شئ أم لا . والكرسف ، القطن .
( 3 ) ( القصة ) القطنة : أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة .