6 - يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس ،
كما يجوز لهما أن يغتسلا معا من إناء واحد . فعن ابن عباس قال : اغتسل بعض
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم
ليتوضأ منها ، أو يغتسل ، فقالت له يا رسول الله : إني كنت جنبا ! فقال :
( إن الماء لا يجنب ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي ، وقال :
حسن صحيح . وكانت عائشة تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء
واحد ، فيبادرهما وتبادره ، حتى يقول لها : دعي لي ، وتقول له : دع لي ( 1 ) .
7 - لا يجوز الاغتسال عريانا بين الناس ، لان كشف العورة محرم ،
فإن استتر بثوب ونحوه فلا بأس . فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
تستره فاطمة بثوب ويغتسل ، أما لو اغتسل عريانا بعيدا عن أعين الناس فلا
مانع منه ، فقد اغتسل موسى عليه السلام عريانا ، كما رواه البخاري فعن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بينا أيوب عليه السلام يغتسل
عريانا فخر عليه جراد من ذهب ، فجعل أيوب يحثي في ثوبه . فناداه ربه
تبارك وتعالى : ( يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى وعزتك ،
ولكن لا غنى لي عن بركتك ) رواه أحمد والبخاري والنسائي .
التيمم
1 - تعريفه : المعنى اللغوي للتيمم : القصد .
والشرعي : القصد إلى الصعيد ، لمسح الوجه واليدين ، بنية استباحة الصلاة
ونحوها .
1 - دليل مشروعيته : ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع .
أما الكتاب فلقول الله تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ، أو
جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان
عفوا غفورا ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المراد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لعائشة أبقي لي ماء وهي تقول كذلك .
( 2 ) سورة النساء آية 43 .