فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغي الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء ) فقالت عائشة : ( نعم النساء نساء الأنصار .
لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ) رواه الجماعة إلا الترمذي .
مسائل تتعلق بالغسل
1 - يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة ، أو عن جمعة وعيد ، أو عن
جنابة وجمعة ، وإذا نوى الكل ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وإنما
لكل امرئ ما نوى ) .
2 - إذا اغتسل من الجنابة ، ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء ،
قالت عائشة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل ) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل - قال له : إني أتوضأ بعد الغسل
- فقال له : لقد تغمقت ، وقال أبو بكر ابن العربي : لم يختلف العلماء أن
الوضوء داخل تحت الغسل ، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث
وتقضي عليها ، لان موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث ، فدخل الأقل في
نية الأكثر ، وأجزأت نية الأكبر عنه .
3 - يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر ، وقص الظفر والخروج إلى السوق
وغيره من غير كراهية . قال عطاء يحتجم الجنب ، ويقلم أظافره ، ويحلق
رأسه ، وإن لم يتوضأ رواه البخاري .
4 - لا بأس بدخول الحمام ، إن سلم الداخل من النظر إلى العورات ،
وسلم من نظر الناس إلى عورته . قال أحمد : إن علمت أن كل من في الحمام
عليه إزار فأدخله ، وإلا فلا تدخل . وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ) .
وذكر الله في الحمام لا حرج فيه ، فإن ذكر الله في كل حال حسن ، ما لم يرد
ما يمنع ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يذكر الله على كل أحيانه .
5 - لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه ، في الغسل والوضوء ، صيفا
وشتاء .