العمرة :
مأخوذ من الاعتمار ، وهو الزيارة ، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة
والطواف حولها ، والسعي بين الصفا والمروة ، والحلق ، أو التقصير .
وقد أجمع العلماء : على أنها مشروعة .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" عمرة في رمضان تعدل حجة ( 1 ) " رواه أحمد ، وابن ماجة .
وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال : " العمرة إلى العمرة كفارة
لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " رواه أحمد ، والبخاري ،
ومسلم .
وتقدم حديث : " تابعوا بين الحج والعمرة " .
تكرارها :
1 - قال نافع :
اعتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعواما في عهد
ابن الزبير ، عمرتين في كل عام .
2 - وقال القاسم : إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث
مرات .
فسئل : هل عاب ذلك عليها أحد ؟ قال : سبحان الله . أم المؤمنين ؟ ! !
وإلى هذا : ذهب أكثر أهل العلم .
وكره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة .
جوازها قبل الحج وفي أشهره :
ويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج ، من غير أن يحج ، فقد اعتمر
هامش
( 1 ) أي أن ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة وأداؤها لا يسقط الحج
المفروض .