تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
عجز قوم البدنة بالدراهم ، والدراهم طعاما ، وتصدق به ، لكل مسكين مد ، فإن لم يستطع صام عن كل مد يوما . وقال أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه ، وعليه شاة ، أو سبع بدنة ، وإن جامع بعده لم يفسد حجه ، وعليه بدنة . والقارن إذا أفسد حجه ، يجب عليه ما يجب على المفرد ، ويقضي - قارنا - ولا يسقط عنه هدي القران . قال : والجماع الواقع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج . ولا قضاء عليه ، عند أكثر أهل العلم . وذهب بعضهم إلى وجوب القضاء ، وهو قول ابن عمر ، وقول الحسن ، وإبراهيم ، ويجب به الفدية . وتلك الفدية بدنة أو شاة ؟ اختلف فيه . فذهب ابن عباس وعطاء إلى وجوب البدنة وهو قول عكرمة ، وأحد قولي الشافعي ( 1 ) . والقول الاخر : يجب عليه شاة . وهو مذهب مالك . وإذا احتلم المحرم ، أو فكر ، أو نظر فأنزل : فلا شئ عليه عند الشافعية . وقالوا : فيمن لمس بشهوة أو قبل : يلزمه شاة ، سواء أنزل ، أم لم ينزل . وعند ابن عباس رضي الله عنهما : أن عليه دما . قال مجاهد : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني أحرمت ، فأتتني فلانة في زينتها ، فما ملكت نفسي أن سبقتني شهوتي ؟ فضحك ابن عباس حتى استلقى ، وقال : إنك لشبق ( 2 ) ، لا بأس عليك . . . أهرق دما ، وقد تم حجك . رواه سعيد بن منصور .
هامش
( 1 ) واختاره صاحب المبسوط ، والبدائع من الأحناف . ( 2 ) " الشبق " : شدة الغلمة والرغبة في النكاح .