( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) قال : إذا أصاب المحرم صيدا حكم
عليه بجزائه .
فإن كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه .
وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ،
فصام عن كل نصف صاع يوما .
فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد ، حكم عليه فيه .
فإن قتل ظبيا أو نحوه ، فعليه شاة ، تذبح بمكة ، فإن لم يجد فإطعام ستة
مساكين ، فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام .
فإن قتل أيلا أو نحوه ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد ، أطعم عشرين مسكينا ،
فإن لم يجد ، صام عشرين يوما .
وإن قتل نعامة أو حمار وحش ، أو نحوه ، فعليه بدنة من الإبل .
فإن لم يجد ، أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما .
رواه ابن أبي حاتم ، وابن جرير . وزادوا : الطعام مد . . . مد يشبعهم .
كيفية الاطعام والصيام
قال مالك : أحسن ما سمعت - في الذي يقتل الصيد ، فيحكم عليه فيه -
أن يقوم الصيد الذي أصاب ، فينظر : كم ثمنه من الطعام ؟
فيطعم كل مسكين مدا ، أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر : كم
عدة المساكين ؟
فإن كانوا عشرة ، صام عشرة أيام ، وإن كانوا عشرين مسكينا ، صام
عشرين يوما ، عددهم ما كانوا . وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا .
الاشتراك في قتل الصيد
إذا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك جميعا ، فليس عليهم إلا جزاء
واحد .
لقول الله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) .
وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن جماعة قتلوا ضبعا ، وهم محرمون ؟