تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
4 - لبس المخيط ( 1 ) كالقميص والبرنس والقباء ( 2 ) والجبة والسراويل ، أو لبس المحيط كالعمامة ، والطربوش ونحو ذلك مما يوضع على الرأس . وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة ، كما يحرم لبس الخف والحذاء ( 3 ) . فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ( 4 ) ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ( 5 ) ، ولا زعفران ، ولا الخفين ، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " . رواه البخاري ، ومسلم . وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل . أما المرأة فلا تلحق به ، ولها أن تلبس جميع ذلك ، ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب ( 6 ) والقفازان ( 7 ) . لقول ابن عمر رضي الله عنهما : نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس ، والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر ( 8 ) أو خز ( 9 ) ، أو حلي ( 10 ) ، أو سراويل أو قميص ، أو خف . رواه أبوه داود ، والبيهقي ، والحاكم ورجاله رجال الصحيح . قال البخاري : ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة ، وقالت : لا تلثم ، ولا تتبرقع ، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران . وقال جابر : لا أرى المعصفر طيبا . ولم تر عائشة بأسا بالحلي ، والثوب الأسود ، والمورد ، والخف للمرأة وعند البخاري ، وأحمد عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : .
هامش
( 1 ) المخيط : ما لبس على قدر العضو . ( 2 ) " القباء " : القفطان . ( 3 ) " الحذاء " في اللغة العامية المصرية : الجزمة ، أو الكندرة . ( 4 ) " البرنس " : كل ثواب رأسه منه . ( 5 ) " الورس " : نبت أصفر طيب الريح يصبغ به . ( 6 ) " النقاب " : ما يستر الوجه كالبرقع . ( 7 ) " القفازان " : الجوانتي . ( 8 ) " المعصفر " : المصبوغ بالعصفر . ( 9 ) " الخز " : نوع من الحرير . ( 10 ) " حلي " ما تتزين به المرأة