4 - لبس المخيط ( 1 ) كالقميص والبرنس والقباء ( 2 ) والجبة والسراويل ،
أو لبس المحيط كالعمامة ، والطربوش ونحو ذلك مما يوضع على الرأس .
وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة ، كما يحرم لبس
الخف والحذاء ( 3 ) .
فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا
يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ( 4 ) ولا السراويل ، ولا ثوبا
مسه ورس ( 5 ) ، ولا زعفران ، ولا الخفين ، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى
يكونا أسفل من الكعبين " . رواه البخاري ، ومسلم .
وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل .
أما المرأة فلا تلحق به ، ولها أن تلبس جميع ذلك ، ولا يحرم عليها إلا
الثوب الذي مسه الطيب والنقاب ( 6 ) والقفازان ( 7 ) . لقول ابن عمر رضي الله
عنهما : نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين
والنقاب ، وما مس الورس ، والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما
أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر ( 8 ) أو خز ( 9 ) ، أو حلي ( 10 ) ، أو سراويل
أو قميص ، أو خف .
رواه أبوه داود ، والبيهقي ، والحاكم ورجاله رجال الصحيح .
قال البخاري : ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة ، وقالت :
لا تلثم ، ولا تتبرقع ، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران .
وقال جابر : لا أرى المعصفر طيبا .
ولم تر عائشة بأسا بالحلي ، والثوب الأسود ، والمورد ، والخف للمرأة
وعند البخاري ، وأحمد عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : .
هامش
( 1 ) المخيط : ما لبس على قدر العضو .
( 2 ) " القباء " : القفطان .
( 3 ) " الحذاء " في اللغة العامية المصرية : الجزمة ، أو الكندرة .
( 4 ) " البرنس " : كل ثواب رأسه منه .
( 5 ) " الورس " : نبت أصفر طيب الريح يصبغ به .
( 6 ) " النقاب " : ما يستر الوجه كالبرقع .
( 7 ) " القفازان " : الجوانتي .
( 8 ) " المعصفر " : المصبوغ بالعصفر .
( 9 ) " الخز " : نوع من الحرير .
( 10 ) " حلي " ما تتزين به المرأة