تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
( 12 ) الاكتحال : قال ابن عباس رضي الله عنهما : يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ، ما لم يكتحل بطيب ، ومن غير رمد . وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لا للزينة .
( 13 ) تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك : قال عبد الله بن عامر : خرجت مع عمر رضي الله عنه فكان يطرح النطع على الشجرة ، فيستظل به وهو محرم ، أخرجه ابن أبي شيبة . وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، فرأيت أسامة بن زيد ، وبلالا ، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، والاخر رافع ثوبه يستره من الحر ، حتى رمى جمرة العقبة . أخرجه أحمد ، ومسلم . وقال عطاء : يستظل المحرم من الشمس ، ويستكن من الريح والمطر . وعن إبراهيم النخعي : أن الأسود بن يزيد ، طرح على رأسه كساء يستكن ، به من المطر ، وهو محرم .
( 14 ) الخضاب بالحناء : ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم ، ذكرا كان أو أنثى ، الاختضاب بالحناء ، في أي جزء من البدن ما عدا الرأس . وقالت الشافعية : يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الاحرام في جميع أجزاء جسده ، ما عدا اليدين والرجلين ، فيحرم خضبهما بغير حاجة ، وكذا لا يغطي رأسه بحناء ثخينة . وكرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الاحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاة ، فيحرم عليها ذلك ، كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا ، ولو كانت معتدة .
فقه السنة — صفحة 669 | الشيخ سيد سابق