( 12 ) الاكتحال :
قال ابن عباس رضي الله عنهما : يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ، ما لم
يكتحل بطيب ، ومن غير رمد .
وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لا للزينة .
( 13 ) تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك :
قال عبد الله بن عامر : خرجت مع عمر رضي الله عنه فكان يطرح النطع
على الشجرة ، فيستظل به وهو محرم ، أخرجه ابن أبي شيبة .
وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت : حججت مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم حجة الوداع ، فرأيت أسامة بن زيد ، وبلالا ، وأحدهما آخذ
بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، والاخر رافع ثوبه يستره من الحر ، حتى
رمى جمرة العقبة . أخرجه أحمد ، ومسلم .
وقال عطاء : يستظل المحرم من الشمس ، ويستكن من الريح والمطر .
وعن إبراهيم النخعي : أن الأسود بن يزيد ، طرح على رأسه كساء يستكن ،
به من المطر ، وهو محرم .
( 14 ) الخضاب بالحناء :
ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم ، ذكرا كان أو أنثى ،
الاختضاب بالحناء ، في أي جزء من البدن ما عدا الرأس .
وقالت الشافعية : يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الاحرام في جميع
أجزاء جسده ، ما عدا اليدين والرجلين ، فيحرم خضبهما بغير حاجة ، وكذا
لا يغطي رأسه بحناء ثخينة .
وكرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الاحرام إلا إذا كانت معتدة من
وفاة ، فيحرم عليها ذلك ، كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا ، ولو
كانت معتدة .