( 4 ) لبس الخفين للمرأة :
لما رواه أبو داود ، والشافعي عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين .
( 5 ) تغطية رأسه ناسيا :
قالت الشافعية : لا شئ على من غطى رأسه ناسيا ، أو لبس قميصه
ناسيا .
وقال عطاء : لا شئ عليه ، ويستغفر الله تعالى .
وقالت الأحناف : عليه الفدية .
وكذلك الخلاف فيما إذا تطيب ناسيا ، أو جاهلا .
وقاعدة الشافعية : أن الجهل والنسيان ، عذر يمنع وجوب الفدية في كل
محظور ، ما لم يكن إتلافا كالصيد ، وكذلك الحق والقلم ( 1 ) ، على الأصح
عندهم . وسيأتي ذلك في موضعه .
( 6 ) الحجامة ، وفق ء الدمل ، ونزع الضرس ، وقطع العرق :
قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وسط رأسه ( 2 )
وقال مالك : لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل ، ويربط الجرح ، ويقطع
العرق إذا احتاج .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : المحرم ينزع ضرسه ، ويفقأ القرحة .
قال النووي : إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة ، فإن تضمنت قطع
شعر فهي حرام ، لقطع الشعر ، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور ، وكرهها
مالك .
وعن الحسن : فيها الفدية ، وإن لم يقطع شعرا .
وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية .
وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس .
هامش
( 1 ) " القلم " : أي قص الأظافر .
( 2 ) قال ابن تيمية : لا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر