( 7 ) حك الرأس والجسد :
فعن عائشة رضي الله عنها : أنها سئلت عن المحرم يحك جسده ؟ قالت :
نعم ، فليحككه وليشدد . رواه البخاري ، ومسلم ، ومالك . وزاد : ولو
ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت .
وروي مثل ذلك عن ابن عباس ، وجابر وسعيد بن جبير ، وعطاء ،
وإبراهيم النخعي .
( 8 ، 9 ) النظر في المرآة وشم الريحان :
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : المحرم يشم الريحان
وينظر في المرآة ، ويتداوى بأكل الزيت والسمن .
وعن عمر بن عبد العزيز : أنه كان ينظر فيها وهو محرم ، ويتسوك وهو
محرم .
وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم
والسمن ، وعلى أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه .
وكره الأحناف والمالكية المكث في مكان فيه روائح عطرية ، سواء أقصد
شمها أم لم يقصد .
وعند الحنابلة والشافعية : إن قصد حرم عليه ، وإلا فلا .
وقال الشافعية : ويجوز أن يجلس عند العطار في موضع يبخر ، لان في
المنع من ذلك مشقة ، ولان ذلك ليس بطيب مقصود . والمستحب أن يتوقى ذلك
إلا أن يكون في موضع قربة ، كالجلوس عند الكعبة وهي تجمر ، فلا يكره
ذلك ، لان الجلوس عندها قربة ، فلا يستحب تركها لأمر مباح .
وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية عليه .
( 10 ، 11 ) شد الهميان في وسط المحرم ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره
ولبس الخاتم .
قال ابن عباس : لا بأس بالهميان ، والخاتم ، للمحرم .