الماء ( 1 ) رواه مسلم ، وعن أم سلمة رضي الله عنها : أن أم سليم قالت : يا
رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟
قال : ( نعم ، إذا رأت الماء ) رواه الشيخان وغيرهما .
وهنا صور كثيرا ما تقع ، أحببنا أن ننبه عليها للحاجة إليها :
ا - إذا خرج المني من غير شهوة ، بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل .
ففي حديث علي رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له :
( فإذا فضخت الماء ( 2 ) فاغتسل ) ، رواه أبو داود . قال مجاهد : بينا نحن
أصحاب ابن عباس - حلق في المسجد : - ( طاووس ، وسعيد بن جبير ،
وعكرمة - وابن عباس قائم يصلي ) إذا وقف علينا رجل فقال : هل من
مفت ؟ فقلنا : سل ، فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق ؟ قلنا الذي يكون
منه الولد ؟ قال : نعم ، قلنا : عليك الغسل ، قال : فولى الرجل وهو يرجع ،
قال : وعجل ابن عباس في صلاته ، ثم قال لعكرمة علي بالرجل ، وأقبل
علينا فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل ، عن كتاب الله ؟ قلنا : لا . قال :
فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا : لا ، قال : فعن أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا لا ، قال : فعمه ؟ قلنا : عن رأينا ، قال :
فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فقيه واحد أشد على الشيطان من
ألف عابد ) قال : وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال : أرأيت إذا كان
ذلك منك ، أتجد شهوة في قبلك ؟ قال : لا ، قال : فهل تجد خدرا في
جسدك ؟ قال : لا ، قال إنما هذه إبردة ، يجزيك منها الوضوء ) .
ب - إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه ، قال ابن المنذر . أجمع على
هذا كل من أحفط عنه من أهل العلم ، وفي حديث أم سليم المتقدم فهل على
المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال : ( نعم إذا رأت الماء ) ما يدل على أنها إذا لم تره
فلا غسل عليها ، لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليها الغسل .
ح - إذا انتبه من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما ، فإن تيقن أنه مني
فعليه الغسل ، لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه ، فإن شك ولم يعلم ،
هامش
( 1 ) الماء من الماء : أي الاغتسال من الانزال ، فالماء الأول الماء المطهر ، والثاني المني .
( 2 ) ( الفضخ ) خروج المني بشدة .