( 6 ) صفة المسح :
والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح
عليه كلما أراد الوضوء ، بدلا من غسل رجليه ، يرخص له في ذلك يوما
وليلة ، إذا كان مقيما ، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا ، إلا إذا أجنب
فإنه يجب عليه نزعه ، لحديث صفوان المتقدم .
( 7 ) ما يبطل المسح :
يبطل المسح على الخفين :
( 1 ) انقضاء المدة .
( 2 ) الجنابة .
( 3 ) نزع الخف .
فإذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضئا قبل غسله رجليه فقط .
الغسل
الغسل معناه : تعميم البدن بالماء ، وهو مشروع ، لقول الله تعالى :
( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) وقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض
قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى
يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله
يحب التوابين ويحب المتطهرين ( 1 ) ) .
وله مباحث تنحصر فيما يأتي :
يجب الغسل لأمور خمسة :
( الأول ) خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى وهو قول
عامة الفقهاء .
لحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الماء من
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية : 222 .