وفي رواية لأحمد : أنه لا بأس بها ، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى
على قبر وهو في المقبرة . وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع . وحضر
ذلك ابن عمر وفعله عمر بن عبد العزيز .
جواز صلاة النساء على الجنازة
يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل ، سواء أصلت منفردة أو
صلت مع الجماعة : فقد انتظر عمر أم عبد الله حتى صلت على عتبة .
وأمرت عائشة أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه . وقال النووي : وينبغي
أن تسن لهن الجماعة كما في غيرها ، وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثوري
وأحمد والأحناف ، وقال مالك : يصلين فرادى .
أولى الناس بالصلاة على الميت
اختلف الفقهاء فيمن هو أولى وأحق بالإمامة في صلاة الجنازة . فقيل :
أحق الناس الوصي ، ثم الأمير ، ثم الأب وإن علا ، ثم الابن وإن سفل ، ثم
أقرب العصبة ، وإلى هذا ذهبت المالكية والحنابلة ، وقيل : الأولى الأب ،
ثم الجد ، ثم ابن ثم ابن الابن ، ثم الأخ ، ثم ابن الأخ ، ثم العم ، ثم ابن العم
على ترتيب العصبات . وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف . ومذهب أبي حنيفة
ومحمد بن الحسن أن الأولى : الوالي إن حضر ، ثم القاضي ، ثم إمام الجهة ،
ثم ولي المرأة الميت ، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبة ، إلا الأب فإنه
يقدم على الابن إذا اجتمعا .
حمل الجنازة والسير بها
يشرع في حمل الجنازة والسير بها أمور نذكرها فيما يلي :
1 - يشرع تشييع الجنازة وحملها ، والسنة أن يدور على النعش ، حتى
يدور على جميع الجوانب . روى ابن ماجة والبيهقي وأبو داود الطيالسي عن
ابن مسعود . قال : من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من