تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ما يبطل الصيام ما يبطل الصيام قسمان : 1 - ما يبطله ، ويوجب القضاء . 2 - وما يبطله ، ويوجب القضاء ، والكفارة . فأما ما يبطله ، ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي : ( 1 و 2 ) الاكل ، والشرب عمدا : فإن أكل أو شرب ناسيا ، أو مخطئا ، أو مكرها ، فلا قضاء عليه ولا كفارة . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه " . رواه الجماعة . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال - صحيح على شرط مسلم . عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أفطر في رمضان - ناسيا - فلا قضاء عليه ، ولا كفارة " . قال الحافظ ابن حجر : اسناده صحيح . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه " . رواه ابن ماجة والطبراني والحاكم . ( 3 ) القئ عمدا : فإن غلبه القئ ، فلا قضاء عليه ولا كفارة . فعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ذرعه ( 1 ) القئ
هامش
( 1 ) " ذرعه " أي غلبه .
فقه السنة — صفحة 465 | الشيخ سيد سابق