تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
قال ابن قدامة : وإن تمضمض ، أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه ، من غير قصد ولا إسراف فلا شئ عليه ، وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه ، وروي ذلك عن ابن عباس . وقال مالك ، وأبو حنيفة : يفطر ، لأنه أوصل الماء إلى جوفه ، ذاكرا لصومه ، فأفطر ، كما لو تعمد شربه . قال ابن قدامة - مرجحا الرأي الأول - ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه ، من غير إسراف ولا قصد ، فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه ( 1 ) وبهذا فارق المتعمد . 7 - وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق ، وغربلة الدقيق والنخالة ونحو ذلك . وقال ابن عباس : لا بأس أن يذوق الطعام الخل ، والشئ يريد شراءه . وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم ، ورخص فيه إبراهيم . وأما مضغ العلك ( 2 ) فإنه مكروه ، إذا كان لا يتفتت منه أجزاء . وممن قال بكراهته : الشعبي ، والنخعي ، والأحناف ، الشافعي ، والحنابلة . ورخصت عائشة وعطاء في مضغه ، لأنه لا يضل إلى الجوف ، فهو كالحصاة ، يضعها في فمه . هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء ، فإن تحللت منه أجزاء ونزلت إلى الجوف ، أفطر . قال ابن تيمية : وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم . وقال : أما الكحل ، والحقنة ، وما يقطر في إحليله ، ومداواة المأمومة والجائفة ، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم ، فمنهم من لم يفطر بشئ من ذلك ، ومنهم من فطر بالجمع لا بالكحل ، ومنهم من فطر بالجميع ، لا بالتقطير ، ومنهم من لا يفطر بالكحل ، ولا بالتقطير ، ويفطر بما سوى ذلك .
هامش
( 1 ) قال ابن عباس : دخول الذباب في حلق الصائم لا يفطر . ( 2 ) " العلك " أي اللبان .
فقه السنة — صفحة 462 | الشيخ سيد سابق