من المسلمين ، إلى أن أفضل منها فضلة ، فقال : أين صاحب الدنانير ؟ فقام
إليه ، فقال عمر : خذ هذه الدنانير فهي لك ) .
وفي المغني : ولو كانت زكاة لخص بها ، أهلها ، ولم يرده على واجده ،
ولأنه يجب على الذمي ، والزكاة لا تجب عليه .
زكاة الخارج من البحر
الجمهور : على أن ه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر ، من لؤلؤ ،
ومرجان ، وزبرجد ، وعنبر ، وسمك ، وغيره إلا في إحدى الروايتين عن
أحمد : إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصابا ، ففيه الزكاة . ووافقه أبو يوسف ،
في اللؤلؤ ، والعنبر .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس في العنبر زكاة ، وإنما هو شئ
دسره ( 1 ) البحر .
وقال جابر : ليس في العنبر زكاة ، إنما هو غنيمة لمن أخذه .
المال المستفاد
من استفاد مالا ، مما يعتبر فيه الحول - ولا مال له سواه - وبلغ نصابا ،
أو كان له مال من جنسه ولا يبلغ نصابا ، فبلغ بالمستفاد نصابا ، انعقد عليه حول
الزكاة من حينئذ .
فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه .
وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام .
1 - أن يكون المال المستفاد من نمائه ، كربح التجارة ، ونتاج الحيوان ،
وهذا يتبع الأصل في حوله ، وزكاته .
فمن كان عنده من عروض التجارة ، أو الحيوان ، ما يبلغ نصابا ،
فربحت العروض ، وتوالد الحيوان أثناء الحول ، وجب إخراج الزكاة عن
الجميع : الأصل ، والمستفاد . وهذا لا خلاف فيه .
هامش
( 1 ) ( دسره ) أي قذفه البحر .