تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
حقيقة ، أو حكما ، بدليل أنها لو كانت سبخة لا منفعة لها ، لا يجب فيها خراج ولا عشر ، وإذا كان السبب واحدا ، فلا يجتمعان معا في أرض واحدة ، لان السبب الواحد لا يتعلق به حقان من نوع واحد ، كما إذا ملك نصابا من السائمة للتجارة سنة ، فإنه لا يلزمه زكاتان ) . والجواب : أن الامر ليس كذلك ، فإن سبب العشر الزرع الخارج من الأرض ، والخراج يجب على الأرض ، سواء زرعها أم أهملها . وعلى تسليم وحدة السببية ، فلا مانع من تعلق الوظيفتين بالسبب الواحد ، الذي هو الأرض . كما قال الكمال ابن الهمام . . يرى جمهور العلماء أن من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه ، دون مالك الأرض . وقال أبو حنيفة : الزكاة على صاحب الأرض . قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم ، هل العشر حق الأرض أو حق الزرع ؟ فلما كان عندهم أنه حق لاحد الامرين ، اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب إلى موضع الانفاق . وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد . فذهب الجمهور : إلى أنه ما تجب فيه الزكاة ، وهو الحب . وذهب أبو حنيفة : إلى أنه ما هو أصل الوجوب ، وهو الأرض . ورجح ابن قدامة رأي الجمهور فقال : ( إنه واجب في الزرع ، فكان على مالكه ، كزكاة القيمة ، فيما إذا أعده للتجارة ، وكعشر زرعه في ملكه ، ولا يصح قولهم : إنه من مؤنة الأرض لأنه لو كان من مؤنتها ، لوجب فيها ، وإن لم تزرع ، كالخراج ، ولوجب على الذمي ، كالخراج ، ولتقدر بقدر الأرض لا بقدر الزرع ، ولوجب صرفه إلى مصارف الفئ ، دون مصرف الزكاة .
تقدير النصاب في النخيل والأعناب بالخرص ( 1 ) دون الكيل : إذا أزهى النخيل والأعناب ، وبدا صلاحها ، اعتبر تقدير النصاب فيها
هامش
( 1 ) ( الخرص ) الحزر والتخمين .