تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله - قال : قال ابن عمر : يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي . قال ( 1 ) وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يقضي ما أنفق على الثمرة ، ثم يزكي ما بقي ( 2 ) رواه يحيى بن آدم في الخراج . وذكر ابن حزم عن عطاء : أنه يسقي مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي ، وإلا فلا .
الزكاة في الأرض الخراجية : تنقسم الأرض إلى : 1 - عشرية ( 3 ) وهي الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا ، أو فتحت عنوة وقسمت بين الفاتحين ، أو التي أحياها المسلمون . 2 - وخراجية ، وهي الأرض التي فتحت عنوة ، وتركت في أيدي أهلها ، نظير خراج معلوم . والزكاة كما تجب في أرض العشر ، تجب كذلك في أرض الخراج ، إذا أسلم أهلها ، أو اشتراها المسلم ، فيجتمع فيها العشر والخراج ، ولا يمنع أحدهما وجوب الاخر . قال ابن المنذر : وهو قول أكثر العلماء . وممن قال به ، عمر بن عبد العزيز ، وربيعة ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، والحسن بن صالح ، وابن أبي ليلى ، والليث ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وداود ، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة ، والمعقول - أي القياس - . أما الكتاب فقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) فأوجب الانفاق من الأرض
هامش
( 1 ) قوله : ( قال الخ ) أي قال جابر . ( 2 ) اتفق ابن عباس وابن عمر على قضاء ما أنفق على الثمرة وزكاة الباقي واختلفا في قضاء ما ما أنفق على أهله .
( 3 ) ( عشرية ) أي التي تجب فيها زكاة العشر .