تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وقال محمد : يلزم أن يبلغ خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه ، ففي القطن لا تجب فيه الزكاة إن بلغ خمسة قناطير ، لان التقدير بالوسق فيما يوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به نوعه .
مقدار الواجب : يختلف القدر الذي يجب إخراجه ، باختلاف السقي : فما سقي بدون استعمال آلة - بأن سقي بالراحة - ففيه عشر الخارج ، فإن سقي بآلة أو بماء مشترى ، ففيه نصف العشر . 1 - فعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فيما سقت السماء والبعل ( 1 ) ، والسيل العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البيهقي ، والحاكم ، وصححه . 2 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عشريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخاري ، وغيره . فإن كان يسقى تارة بآلة ، وتارة بدونها ، فإن كان ذلك على جهة الاستواء ففيه ثلاثة أرباع العشر . قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافا ، وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تابعا للأكثر ، عند أبي حنيفة ، وأحمد ، والثوري ، وأحمد قولي الشافعي .
وتكاليف الزرع من حصاد وحمل ودياسة ، وتصفية ، وحفظ ، وغير ذلك من خالص مال المالك ، ولا يحسب منها شئ من مال الزكاة . ومذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه يحسب ما اقترضه من أجل زرعه وثمره . عن جابر بن زيد : عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما - في الرجل
هامش
( 1 ) البعل والعثري : الذي يشرب بعرقه دون سقي ، والنضح : السقي من ماء بئر أو نهر بساقية .