4 - مذهب مالك : أنه يشترط فيما يخرج من الأرض أن يكون مما
يبقي وييبس ويستنيته بنو آدم ، سواء أكان مقاتا كالقمح والشعير ، أو غير
مقتات ، كالقرطم والسمسم ، ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه ،
كالتين ، والرمان والتفاح .
5 - وذهب الشافعي : إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض . بشرط
أن يكون مما يقتات ويدخر ، ويستنبته الآدميون ، كالقمح والشعير .
قال النووي : مذهبنا : أنه زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار . ولا
في شئ من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر ، ولا زكاة في الخضروات .
وذهب أحمد : إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجه الله من الأرض ، من
الحبوب ، والثمار ، مما ييبس ، ويبقى ، ويكال ويستنبته الآدميون في أراضيهم ( 1 )
سواء أكان قوتا : كالحنطة ، أو من القطنيات ( 2 ) ، أو من الاباريز ،
كالكسبرة : والكراويا ، أو من البذور : كبذر الكتان ، والقثاء ، والخيار ،
أو حب البقول : كالقرطم والسمسم .
وتجب عنده أيضا ، فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة كالتمر ،
والزبيب ، والمشمش ، والتين واللوز والبندق والفستق .
ولا زكاة عنده في سائر الفواكه كالخوخ ، والكمثرى والتفاح ،
والمشمش والتين ، اللذين لا يجففان ولا في الخضروات كالقثاء ،
والخيار ، والبطيخ ، والباذنجان واللفت والجزر .
زكاة الزيتون :
قال النووي : وأما الزيتون ، فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه : وبه
قال الحسن بن صالح ، وابن أبي ليلى ، وأبو عبيد .
وقال الزهري والأوزاعي ، والليث ، ومالك ، والثوري ، وأبو حنيفة
هامش
( 1 ) وإن اشترى زرعا بعد بدو صلاحه أو ثمرة بدا صلاحها أو ملكها بجهة من جهات الملك لم
تجب فيها الزكاة .
( 2 ) ( القطنيات ) هي الحبوب سوى البر والشعير سميت بذلك لأنها تقطن في البيوت أي تخزن وهي
كالعدس ، والحمص ، والبسلة ، والجلبان ، والترمس واللوبيا ، والفول .