تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
رواه الدارقطني ، والحاكم ، والطبراني ، والبيهقي ، وقال : رواته ثقات وهو متصل . قال ابن المنذر وابن عبد البر : وأجمع العلماء : على أن الصدقة واجبة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . وجاء في رواية ابن ماجة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة . وفي إسناد هذه الرواية ، محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك . .
الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها : ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات ، ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب . فعن عطاء بن السائب : ان عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( ليس في ذلك صدقة ) . رواه الدارقطني ، والحاكم ، والأثرم في سننه . وهو مرسل قوي . وقال موسى بن طلحة : جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء : الشعير ، والحنطة ، والسلت ( 1 ) والزبيب ، والتمر ، وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا عشر فيه . وقال : إن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة . قال البيهقي : هذه الأحاديث كلها مراسيل ، إلا أنها من طرق مختلفة ، فيؤكد بعضها بعضا ، ومعها من أقوال الصحابة عمر وعلي وعائشة . وروى الأثرم : أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها من الفرسك ( 2 ) والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا ؟ فكتب إليه : إنه ليس عليها عشر ، هي من العضاه . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل ( 3 ) العلم : أنه ليس في الخضروات صدقة . وقال القرطبي : إن الزكاة تتعلق بالمقتات ، دون الخضروات وقد
هامش
( 1 ) ( السلت ) نوع من الشعير . ( 2 ) ( الفرسك ) الخوخ . ( 3 ) يقصد : أكثرهم .