( 3 ) الخروج إلى المصلى :
صلاة العيد يجوز أن تؤدى في المسجد ، ولكن أداءها في المصلى خارج
البلد أفضل ( 1 ) ما لم يكن هناك عذر كمطر ونحوه لان رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان يصلي العيدين في المصلى ( 2 ) ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة لعذر
المطر . فعن أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله
عليه وسلم صلاة العيد في المسجد . رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم ، وفي
إسناده مجهول .
قال الحافظ في التلخيص : إسناده ضعيف . وقال الذهبي : هذا حديث منكر .
( 4 ) خروج النساء والصبيان :
يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى من غير فرق بين البكر
والثيب والشابة والعجوز والحائض ، لحديث أم عطية قالت : أمرنا أن نخرج
العواتق ( 3 ) والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل
الحيض المصلى . متفق عليه . وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يخرج نساءه وبناته في العيدين . رواه ابن ماجة والبيهقي . وعن ابن عباس
قال : خرجت مع النبي ( 4 ) صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم
خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة . رواه البخاري .
( 5 ) مخالفة الطريق :
ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق
والرجوع في طريق آخر سواء كان إماما أو مأموما ، فعن جابر رضي الله عنه
قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق . رواه
البخاري . وعن أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج
إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه . رواه أحمد ومسلم والترمذي .
هامش
( 1 ) خارج البلد أفضل ما عدا مكة فإن صلاة العيد في المسجد الحرام أفضل .
( 2 ) المصلى : موضع بباب المدينة الشرقي .
( 3 ) العواتق : البنات الأبكار .
( 4 ) خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم : وكان يومئذ صغيرا .