تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
( 3 ) الخروج إلى المصلى : صلاة العيد يجوز أن تؤدى في المسجد ، ولكن أداءها في المصلى خارج البلد أفضل ( 1 ) ما لم يكن هناك عذر كمطر ونحوه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى ( 2 ) ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر . فعن أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد . رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم ، وفي إسناده مجهول . قال الحافظ في التلخيص : إسناده ضعيف . وقال الذهبي : هذا حديث منكر .
( 4 ) خروج النساء والصبيان : يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض ، لحديث أم عطية قالت : أمرنا أن نخرج العواتق ( 3 ) والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى . متفق عليه . وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين . رواه ابن ماجة والبيهقي . وعن ابن عباس قال : خرجت مع النبي ( 4 ) صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة . رواه البخاري .
( 5 ) مخالفة الطريق : ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق آخر سواء كان إماما أو مأموما ، فعن جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق . رواه البخاري . وعن أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه . رواه أحمد ومسلم والترمذي .
هامش
( 1 ) خارج البلد أفضل ما عدا مكة فإن صلاة العيد في المسجد الحرام أفضل . ( 2 ) المصلى : موضع بباب المدينة الشرقي .
( 3 ) العواتق : البنات الأبكار . ( 4 ) خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم : وكان يومئذ صغيرا .