وقال مالك والثوري : لا زكاة في العسل وإن كثر ، وهو قول الشافعي .
وقال أبو حنيفة : في قليل العسل وكثيره إذا كان في أرض العشر العشر ،
وإذا كان في أرض الخراج فلا شئ عليه ، لأنه لا يجتمع الزكاة والخراج
على رجل .
185 - وقال الواقدي : أخبرني القاسم بن معن ويعقوب ،
عن أبي حنيفة أنه قال في العسل ، يكون في أرض ذمي وهي من أرض
العشر ، إنه لا عشر عليه ، وعلى أرضه الخراج . وإذا كان في أرض تغلبي أخذ
منه الخمس . وقول زفر مثل قول أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف : إذا كان العسل في أرض الخراج فلا شئ فيه وإذا كان
في أرض العشر ففي كل عشرة أرطال رطل .
وقال محمد بن الحسن : ليس فيما ( ص 57 ) دون خمسة أفراق صدقة وهو قول
ابن أبي ذئب .
186 - وروى خالد بن عبد الله الطحان ،
عن ابن أبي ليلى أنه قال : إذا كان في أرض الخراج أو العشر ففي كل
عشرة أرطال رطل . وهو قول الحسن بن صالح بن حي .
187 - وحدثني أبو عبيد قال : حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي ،
عن الزهري قال : في كل عشرة زقاق زق .
فتوح البلدان — صفحة 68
مساهمون: أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )
ص٦٨