الصدقة من قليله ( ص 56 ) وكثيره . وقال يعقوب إذا وضع بالأرض فبلغت
مكيلته خمسة أوسق ففيه الزكاة ، العشر أو نصف العشر . وهو قول سفيان بن سعيد
الثوري ، والوسق ستون صاعا .
وقال مالك بن أنس وابن أبي ذئب : السنة أن تؤخذ منه الزكاة على
الخرص كما يؤخذ التمر من النخل .
181 - حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : حدثنا يحيى
ابن سعيد ،
عن عمرو بن شعيب أن عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على الطائف
كتب إليه : ان أصحاب العسل لا يرفعون إلينا ما كانوا يرفعون إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، وهو من كل عشرة زقاق زق . فكتب إليه عمر : إن فعلوا
فاحموا لهم أوديتهم وإلا فلا تحموها .
182 - حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن
ابن إسحاق عن أبيه عن جده ،
عن عمر أنه جعل في العسل العشر .
183 - حدثنا داود بن عبد الحميد قاضي الرقة عن مروان بن شجاع عن خصيف ،
عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله على مكة والطائف : إن في الخلايا
صدقة فخذوها منها . قال : والخلايا الكوائر .
184 - وقال الواقدي : وروى عن ابن عمر أنه قال : ليس في الخلايا
صدقة .
فتوح البلدان — صفحة 67
مساهمون: أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )
ص٦٧